تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 211
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- اقتراح هيكل التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
٣- الإشراف على إعداد اللوائح المالية التي تعنى عليها البيئة، باتفاق مع وزارة المالية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٤- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية - المنظمة لشؤون نهيئته - بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالآليات ذات العلاقة في مراقبة المشاريع، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٥- الإشراف على إعداد اللوائح الداخلية الأخرى التي تعبر عليها الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٦- اقتراح إطار ونموذج حوكمة قطع الرياضة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٧- اقتراح اللوائح الإنماء لمنظمة إنشاءات ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٨- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
٩- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة والخاتمي وتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها على المجلس.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١١- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٢- التعامل لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوض بها المجلس.
١٣- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غير ذلك.
١٤- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي فوض بها المجلس.
١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم والصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٦- تعيين منسوبي الهيئة وفقا لللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
١٧- الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٨- أي اختصاص آخر ينسب إليه المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد