القانوني

تنظيم الهيئة العامة للرياضة لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
211

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- اقتراح هيكل التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. ٣- الإشراف على إعداد اللوائح المالية التي تعنى عليها البيئة، باتفاق مع وزارة المالية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٤- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية - المنظمة لشؤون نهيئته - بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالآليات ذات العلاقة في مراقبة المشاريع، تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٥- الإشراف على إعداد اللوائح الداخلية الأخرى التي تعبر عليها الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٦- اقتراح إطار ونموذج حوكمة قطع الرياضة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٧- اقتراح اللوائح الإنماء لمنظمة إنشاءات ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٨- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. ٩- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. ١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة والخاتمي وتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها على المجلس. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١١- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٢- التعامل لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوض بها المجلس. ١٣- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غير ذلك. ١٤- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي فوض بها المجلس. ١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم والصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. ١٦- تعيين منسوبي الهيئة وفقا لللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. ١٧- الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٨- أي اختصاص آخر ينسب إليه المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٥