لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكليات والمعارات وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:
المؤسس : وزير التعليم العالي.
الوزارة : وزارة التعليم العالي.
الكلية : الكلية الأهلية.
المؤسس : المؤسسة الخيرية أو الشركة التي يصح بها إنشاء الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد