القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكليات والمعارات وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها: المؤسس : وزير التعليم العالي. الوزارة : وزارة التعليم العالي. الكلية : الكلية الأهلية. المؤسس : المؤسسة الخيرية أو الشركة التي يصح بها إنشاء الكلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١