القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الكليات الأهلية هي مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تقديم تعليم وتدريبية (قوى المستوى الثاني) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلك في إطار المساعي التعليمية للمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١