لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمؤسسات الخيرية أو الشركات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص إنشاء كليات أهلية وفقا لأحكام هذه اللائحة بقرار من الوزير.
الخاصية:
تضع الوزارة الشروط والتعليمات اللازمة للموافقة على الترخيص بأنشاء الكليات الأهلية. ولا يجوز للكليات الصادر قرار بشأنها مباشرة وقول الطلب إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك.
البادئة الخامسة:
يقدم طالب الترخيص إلى الوزارة دراسة تبين الحاجة وتثبت الجدوى من إنشاء الكلية.
البادئة السادسة:
يتم الترخيص المبدئي:
١ - الترخيص المبدئي: وهو الموافقة الأولية من الوزارة على تخطيط إنشاء الكلية.
٢ - الاعتماد العام: اعتبار الكلية المرخصة ترخيصا مبدئيا مؤهلا عاما بعد استيفائها للمعايير القياسية والمعايير الإنشائية والتنظيمية.
٣ - الاعتماد الخاص: اعتبار الكلية المرخصة ترخيصا معتمدا عاما مهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعايير التي تصمها الوزارة.
٤ - الترخيص النهائي: السماح للكلية المعتمدة بدء نشاطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد