قواعد عمل اللجان الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
اللجنة الدائمة المعنية باعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الدول التي لا يعطيها نشاط مجلس الصحة لدول الخليج العربي، المشكلة في وزارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٠ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد