القانوني

قواعد عمل اللجان الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: اللجنة الدائمة المعنية باعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الدول التي لا يعطيها نشاط مجلس الصحة لدول الخليج العربي، المشكلة في وزارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٠ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١١