القانوني

قواعد عمل اللجان الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني: ١ - تعقد اللجنة اجتماعات بشكل دوري بنوذة من وزارة الخارجية. ويمكن لها عقد اجتماع - إذا دعت الحاجة- تطلب من أحد أعضائها. ٢ - يعقد النصاب القانوني للجنة بحضور ثلث أعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١١