قواعد عمل اللجان الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني:
١ - تعقد اللجنة اجتماعات بشكل دوري بنوذة من وزارة الخارجية. ويمكن لها عقد اجتماع - إذا دعت الحاجة- تطلب من أحد أعضائها.
٢ - يعقد النصاب القانوني للجنة بحضور ثلث أعضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد