قواعد عمل اللجان الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراحل اعتماد المراكز:
١ - المرحلة الأولى (مرحلة جمع المعلومات والتقدم بطلب اعتماد المركز):
أ - يعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاعتماد عبر الموقع الإلكتروني لجهات المملكة في الخارج، وذلك لمدة (٣) أشهر، بالجميع العربية والإنجليزية.
ب - للجنة تحديد مدة التقدم لمرحلة واحدة مما لا يزيد بما لا يزيد على (٣٠) يوما تبدأ من تاريخ إعلان.
ج - تحقق بعثات المملكة في الخارج من استكمال المركز المتقدم المطلوب عليها.
٢ - المرحلة الثانية (مرحلة اعتماد المركز):
أ - ترسل بعدة المملكة في الخارج الطلب بعد استيفاء المعلومات المطلوبة وفق المتقدم للتقديم - وبعد التصديق عليها؛ إلى اللجنة.
ب - خطاب اللجنة المختصة بالمملكة ذات العلاقة بالتقارير المطلوبة خلال مدة أقصاها (٣٠) يوما من تاريخ الخطاب.
ج - تدرس اللجنة الطلب وتقيمه من الناحية الفنية والأمنية.
د - يعتمد المركز بناء على محضر موقع من أعضاء اللجنة بعد استيفاء من الجوانب كافة.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
ه- تبلغ اللجنة - عبر وزارة الخارجية - المركز بصدور قرار اعتماداده.
و- تكون مدة اعتماد المركز (3) سنوات.
٣- المرحلة الثالثة (مرحلة تقييم المركز المعتمدة وتحديد اعتماداده):
أ- تولي اللجنة دراسة طلب تجديد اعتماد المركز بناء على طلب من بعثة المملكة في الخارج.
ب- تحصر الجهات المشاركة في اللجنة الملحوظات على المراكز المعتمدة سواء كان اعتمادها من اللجنة أو الخلس.
ج- اللجنة بعد اطلاعها على الملحوظات - ذات الجوانب الفنية - المرضودة على المركز
الطبي المعتمد من قبلها، اتخاذ القرار المعتمد لإيقاف المركز أو تعليق عمله. وأما إذا كان
المركز معتمدا من قبل اللجنة فتشعر وزارة الصحة - باعتباره مثال المملكة - المجلس
بالملحوظات التي رصدت على ذلك المركز؛ لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه. وأما ما يتعلق
بالملحوظات ذات الجوانب الأمنية فيفرجها إلى رئيس مجلس الوزراء.
د- للجنة - لأغراض تقييمها للمراكز المعتمدة - القيام بزيارات ميدانية لملكاك.
ه- لجهة المملكة في الخارج تعليق عمل أي من المراكز المعتمدة من قبل اللجنة في
حال وجود ملحوظات تستدعي ذلك، وإشعار اللجنة بذلك مع ذكر الأسباب والمسوغات.
و- تدرس اللجنة أسباب تعليق المركز من قبل بعثة المملكة في الخارج في أول اجتماع لها
زم- تقيس اللجنة مؤشرات الجودة والأداء لعمل المراكز المعتمدة من خلال الربط
الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد