القانوني

قواعد عمل اللجان الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراحل اعتماد المراكز: ١ - المرحلة الأولى (مرحلة جمع المعلومات والتقدم بطلب اعتماد المركز): أ - يعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاعتماد عبر الموقع الإلكتروني لجهات المملكة في الخارج، وذلك لمدة (٣) أشهر، بالجميع العربية والإنجليزية. ب - للجنة تحديد مدة التقدم لمرحلة واحدة مما لا يزيد بما لا يزيد على (٣٠) يوما تبدأ من تاريخ إعلان. ج - تحقق بعثات المملكة في الخارج من استكمال المركز المتقدم المطلوب عليها. ٢ - المرحلة الثانية (مرحلة اعتماد المركز): أ - ترسل بعدة المملكة في الخارج الطلب بعد استيفاء المعلومات المطلوبة وفق المتقدم للتقديم - وبعد التصديق عليها؛ إلى اللجنة. ب - خطاب اللجنة المختصة بالمملكة ذات العلاقة بالتقارير المطلوبة خلال مدة أقصاها (٣٠) يوما من تاريخ الخطاب. ج - تدرس اللجنة الطلب وتقيمه من الناحية الفنية والأمنية. د - يعتمد المركز بناء على محضر موقع من أعضاء اللجنة بعد استيفاء من الجوانب كافة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ه- تبلغ اللجنة - عبر وزارة الخارجية - المركز بصدور قرار اعتماداده. و- تكون مدة اعتماد المركز (3) سنوات. ٣- المرحلة الثالثة (مرحلة تقييم المركز المعتمدة وتحديد اعتماداده): أ- تولي اللجنة دراسة طلب تجديد اعتماد المركز بناء على طلب من بعثة المملكة في الخارج. ب- تحصر الجهات المشاركة في اللجنة الملحوظات على المراكز المعتمدة سواء كان اعتمادها من اللجنة أو الخلس. ج- اللجنة بعد اطلاعها على الملحوظات - ذات الجوانب الفنية - المرضودة على المركز الطبي المعتمد من قبلها، اتخاذ القرار المعتمد لإيقاف المركز أو تعليق عمله. وأما إذا كان المركز معتمدا من قبل اللجنة فتشعر وزارة الصحة - باعتباره مثال المملكة - المجلس بالملحوظات التي رصدت على ذلك المركز؛ لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه. وأما ما يتعلق بالملحوظات ذات الجوانب الأمنية فيفرجها إلى رئيس مجلس الوزراء. د- للجنة - لأغراض تقييمها للمراكز المعتمدة - القيام بزيارات ميدانية لملكاك. ه- لجهة المملكة في الخارج تعليق عمل أي من المراكز المعتمدة من قبل اللجنة في حال وجود ملحوظات تستدعي ذلك، وإشعار اللجنة بذلك مع ذكر الأسباب والمسوغات. و- تدرس اللجنة أسباب تعليق المركز من قبل بعثة المملكة في الخارج في أول اجتماع لها زم- تقيس اللجنة مؤشرات الجودة والأداء لعمل المراكز المعتمدة من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١١