قواعد عمل اللجان الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام اللجنة واختصاصاتها:
١ - وضع نظام يكرم بصمم تشغيل جميع المعلومات التفصيلية للمراكز المتقدمة بطلب اعتمادها مراكز فحص العمالة الوافدة إلى المملكة.
٢ - تطبيق المعايير والإجراءات الفنية المتبعة في الجنس اعتمادا للمراكز وتقييمها.
٣ - تقييم المراكز بناء على البيانات والإحصاءات والمعلومات التي توفرها الجهات ذات العلاقة.
٤ - العمل على تطوير نظام إلكتروني يرتبط بين المراكز والجهات ذات العلاقة (وزارة الخارجية - وزارة الصحة - الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمنهلة في مركز المعلومات الوطني). لتسهيل تسجيل وتوثيق بيانات العمالة الوافدة وغير نتائج فحوصات وتقييم أداء المراكز إلكترونيا.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
٥ - دراسة الطلبات المقدمة من المراكز، واعتمادها.
٦ - تقييم المراكز الموجودة في الدول التي يعطوها نشاط المجلس من الناحية الأمنية سواء المراكز المعتمدة أو التي سيتم اعتمادها، واتخاذ ما يلزم وفق الفقرة (ج/٣) من المادة (الرابعة) من القواعد.
٧ - النطر في الشكاوى والملاحظات التي تقدم ضد المراكز المعتمدة سواء اعتمادت من اللجنة أو المجلس، واتخاذ ما يلزم وفق الفقرة (ج/٣) من المادة (الرابعة) من القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد