القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريف تعريف هذه الائحة، يفسر بالمصطلحات الآتية المعاني أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للموثائق. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الموثق: جميع الموظفين البيرية في المملكة العامة العسكرية وموانئ الموثائق. الإدارة التنفيذية: هي الإدارة المسؤولة عن رقابة وتفتيش الموظق والمصرح لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥