القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط التراخيص والترخيص الفردي ١. تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص ووضع الشروط والضوابط لأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قبل المرخص لهم وفق اللوائح أو الضوابط لكل ترخيص. ٢. تقوم الهيئة بإصدار أو إلغاء أو إصدار التراخيص الفردية ووضع الشروط والمتطلبات وفق اللوائح أو الضوابط لكل ترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥