القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنواع التراخيص تنشئ الهيئة حسب طبيعة الوظيفة والخدمات المقدمة في الموانئ، وتعد الهيئة لكل نوع من أنواع التراخيص أعلى أسس ومعايير تجارية ووضع بمكانه من تنظيم خدماتها وتطويرها وخدمة المستثمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥