القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آية الحصول على التراخيص يصدر طلب الحصول على التراخيص من طريق الموانئ المختصة لهذا الغرض. ٢. يجب أن يرفق مع طلب الترخيص وثيقة الشروط وذلك لضمان عدم التضليل. ٣. يتيح للجهة المختصة والموظفين إشراف ذات علاقة بالطلب بموجب النظام للاستفادة لاشتراط إصدار الترخيص. اللائحة العامة للائتمان والتأمين ٠ تفوم الهيئة بعد الاطلاع من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب خلال خمس أيام عمل بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتصدير المقابل المالي أو بالرفض مع توضيح الأسباب. ١ في حال الموافقة يتم إعلام الطلب خلال خمس أيام عمل، وفي حال الرفض السداد المقابل المالي يتم إشعار الطلب وتستجله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة التاريخ. ٢ لن يسرح للمرشح باليد في مزاولة نشاط الشركة في الموافقة إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط في حال الرفض خلال هذه المزاولة العمل. ٣ يحق للهيئة إصدار موافقة مدنية على طلب المرشح تقدم المطلب من المدخول في المنافسات التي تطرح الحلول على ترخيص للمزاولة النشاط وعلى ضمانات أو متطلبات أخرى وفق نوع وطبيعة النشاط. ٤ يعد تصديق المقابل المالي يتم تجديد الترخيص وتستجله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة التاريخ. اللائحة العامة للائرخيص والتصاريح ١. لن يسمح لمن تم التجديد بالترخيص بي مراجلة نشاط الترخيص في الموانئ إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط وبطبيعة النشاط وتوضيح النوايا إلا بعد بكل نوع من أنواع الترخيص المتطلبات والشروط التي يجب استيفاؤها قبل البدء بمراوغة العمل. ٢. في جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مهلة الترخيص على المحافظة على استمرار تقديم الخدمات بكفاية عالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥