القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط ومخالفات للمرخص له بغية لحماية keadaan الائرخصة الممنوحة على مهلة المادة والعشرون والثانية والعشرين من هذه اللائحة في حال ارتكاب المرخص له أي من المخالفات التالية دون أن تقتصر عليها: ١. مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة واللوائح وأنظمة وتعليمات المهيئة أو المناه. ٢. إذا خالف المرخص له أية من أحكام اللائحة واللوائح وتعليمات أو بيانات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة. ٣. عدم الالتزام بجميع موشيرات الآلات والمتطلبات في تقديم الخدمة بالمشكل المطلوب. ٤. إذا تسببت في الحيطة أن الخصوم كان بأي نوع تبقيم معلومات أو بيانات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة. ٧. مزاولة المرخص له أنشطة مخالفة للنشاط المرخص له. ٨. عدم رفع العملا أو الهيئة الخاصة الخدمة المفنل المرخص له. ٩. إذا قام بالرجل الترخصة بممارسة نشاط بعد فقد حامل الرخصة. ١٠. استمرار الشخص حامل الرخصة بممارسة نشاط بعد فقد حامل الرخصة. الثالث التصاريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥