اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 214/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع التصاريح
تصف التصريح حسب طبيعة ووضعية الأنشطة والمقدمة في المواطن، وتعد الهيئة القابض لكل نوع من أنواع التصاريح على أساس ومغير تجارية ويبقى يمكنها من تنظيم خدماتها وتطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد