القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنواع التصاريح تصف التصريح حسب طبيعة ووضعية الأنشطة والمقدمة في المواطن، وتعد الهيئة القابض لكل نوع من أنواع التصاريح على أساس ومغير تجارية ويبقى يمكنها من تنظيم خدماتها وتطويرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥