القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط التصريح تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء أو إيقاف تصاريح ووضع الشروط والمتطلبات لأعمال ذات علاقة يتم ممارستها من قبل المصرح لهم وفق الضوابط لكل تصريح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥