اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 214/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقابل المالي للتراخيص
يحدد المقابل المالي للتراخيص باختيار نوع وطبيعة الشروط محل الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد