القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المالي للتراخيص يحدد المقابل المالي للتراخيص باختيار نوع وطبيعة الشروط محل الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥