اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 214/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أية الحصول على تصريح
يحدد في طلب الحصول على تصريح المستندات المطلوبة لهذا الغرض.
يجب أن يرفق مع طلب التصريح المستندات المطلوبة لمقدم الطلب وكذلك الوثائق والبيانات التي توضح تخصيص ضمن نطاق ويزرية نوع النشاط يمكنه نشاط التصريح ووضعيته وعادة وذلك حسب اشتراطات والمتطلبات وممتطلبات كل نوع من أنواع التصاريح الواردة في الضوابط.
يجب تحويل طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات صلة بالطلب مقدم لاستيفاء متطلبات إصدار التصريح.
٧ بعد تصديق المبالغ المالي يتم إصدار التصريح وتشمله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة التصريح.
٨ لن يسمح للمصرح له بالبعد في موازنة نشاط التصريح في الموالية إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضيح التصريح لكل نوع من أنواع التصاريح والشروط التي يجب استيفاؤها قبل البت بموازنة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد