اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 214/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فوائد وقيود المطروح له
يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين والمشروعين من هذه اللائحة في حال ارتكاب المصرح له أي من المخالفات التالية دون أن تقصر عليها:
اللائحة العامة للرافعين والتصاريح
١. مخالفة المصرح له لأحكام هذه اللائحة والضوابط التشغيلية وأنظمة تعليمات الهيئة أو الميناء.
٢. إذا خالف المصرح له أثناء مزاولة النشاط الأنظمة والفوايد والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٣. عدم التزام المصرح له عن الجهة الممنية.
٤. إذا ثبت للجهة أن الحصول على التصريح كان بناء على تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة.
٥. استمرار المصرح له بتنفيذ الخدمات وممارسة نشاطه بعد فقدانه للرخصة الاعتبارية من قبل الجهات ذات العلاقة.
٦. وقوع حالات وفاة أو أخطاء في الأنشطة المعتمدة في التصريح.
٧. إخفاق المصرح له في تحقيق مؤشرات الآداء والكفاءة في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
٨. مزاولة المصرح له أنشطة مخالفة للنشاط المصرح له.
٩. التنازل عن التصريح لأي جهة أخرى.
١٠. تعادل المصرح له مع جهات غير مرخص أو مصرح لها من قبل الهيئة.
الجمهورية العربية السعودية
موانئ
السعودية
SAUDI PORTS AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد