القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النزال عن الترخيص أو التصريح ١ لا يقع لمن صدر له ترخيص النزال عنه أو إصدار جهة الأعمال أو الأنشطة المرخص له بمزاولتها لغير بمقابل دون الرجوع لهذه وتخاذ المؤاخذة الخطية المسئلة على ذلك. ٢ لا يجوز للمرخص له أن يطلب أن أو نقل إلا أي جهة أخرى أو السمع لغير باستعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥