اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 214/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النزال عن الترخيص أو التصريح
١ لا يقع لمن صدر له ترخيص النزال عنه أو إصدار جهة الأعمال أو الأنشطة المرخص له بمزاولتها لغير بمقابل دون الرجوع لهذه وتخاذ المؤاخذة الخطية المسئلة على ذلك.
٢ لا يجوز للمرخص له أن يطلب أن أو نقل إلا أي جهة أخرى أو السمع لغير باستعماله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد