القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتماد اللائحة وتعديلاتها تتخذ هذه اللائحة جميع التعديلات الخاصة لكل نوع من أنواع الترخيص وأي تعديلات عليها سواء بالحدف أو الإضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة. ويحق له تفويض رئيس الهيئة بما يراه مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥