اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 214/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات المخالفات للمرخص لهم
أولا: تقوم إدارة الهيئة بالتحقيق في المخالفة بتوجيه العقوبات وفقا للعادة والشرع.
ثانيا: يتم اعتماد العقوبة من رئيس الهيئة، وله التفويض في ذلك.
ثالثا: يحل للمرخص أو للمرخص له الإجراءات على العقوبة الصادرة بحقه أمام اللجنة المختصة بالنظار
المحكمة المشكلة
اللائحة العامة للارشيف والتصاريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد