القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات المخالفات للمرخص لهم أولا: تقوم إدارة الهيئة بالتحقيق في المخالفة بتوجيه العقوبات وفقا للعادة والشرع. ثانيا: يتم اعتماد العقوبة من رئيس الهيئة، وله التفويض في ذلك. ثالثا: يحل للمرخص أو للمرخص له الإجراءات على العقوبة الصادرة بحقه أمام اللجنة المختصة بالنظار المحكمة المشكلة اللائحة العامة للارشيف والتصاريح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥