القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق الهيئة ١. يحق للهيئة عدم قبول طلب إعذار أو تجديد ترخيص، كما يحق لها إعطاء جميع بما يتوافق مع خطة وإستراتيجية الهيئة أو عدم التزرمخ له بأحكام هذه اللائحة أو الضوابط أو التواليات الخاصة بكل ترخيص. ٢. يحق للهيئة عدم قبول طلب إعذار أو تجديد ترخيص، كما يحق لها إعطاء تصريح قائم في حال عدم التزام المرخص له بأحكام هذه اللائحة أو الضوابط لكل ترخيص. ٣. لا يحق للهيئة رفض الترخيص أو التصريح بعد إصداره حال رغبة المرخص أو المرخص له إعفاء أو إيقاف الترخيص أو التصريح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥