اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 214/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أية تجديد التصريح
١. يقدم طلب التجديد عن طريق المنصة الإلكترونية المحددة لهذا التصريح.
٢. يتم تعبئة بيانات الطلب لكل نوع من أنواع التصاريح.
٣. تقوم الهيئة بإجراء الاستمارة في تقديم الخدمة.
٣.٣. تتابع الهيئة إلى الاستمرار في تقديم الخدمة.
٣.٤. يقدم مصرح له على الاستمرار في تقديم الخدمة.
٣.٥. تحديث الوثائق والمستندات المطلوبة لمقدم الطلب بما في ذلك البيانات والمعلومات المحدثة مع أصل الطلب.
٣.٦. يحل مصرح له من أي تجاوزات أو مخالفات قائمة، ملغاة لطلبه في التجديد حسب كل نوع من أنواع التصاريح.
٤. تقوم الهيئة بعد انتهاء من مرحلة المراجعة والتجديد بإشعار مقدم الطلب بأثر سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتصدير المقال العام أو بالرفض مع توضيح الأسباب.
٥. بعد دفع المقال المالي يتم تجديد التصريح ويتم تاريخه حسب نوع وطبيعة التصريح.
٦. لن يسمح لمن تم تجديد التصريح له بالبعد في موازنة نشاط التصريح في الموالية إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وأوضاع التصريح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد