القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سريان اللائحة تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها ويطبق كل ما يتعارض مع أحكامها. الهيئة العربية السعودية للمحفوظات مجلس إدارة الآلحة العامة لتراخيص والتصاريح الضوابط التشغيلية للأنشطة المرخص لها في الهيئة العامة للموانئ أولا: التاريخ النشاط المرجح له الوكالة الملاحين شروط إعذار ترخيص جدد أو تجديد ترخيص قائم يجب توافرها عند تقديم الطلب إلكترونيا للحية العامة للموانئ ١. رقم هوية المفوض/المدير والموظف بالسجل التجاري للمنشأة. ٢. رقم السجل التجاري السابق مفيد منشأة ضمن نفس النشاط وفق رمز الرياض رقم ٥٢٢١٢. ٣. التسهيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ساري المفعول. ٤. دفع المبلغ المطلوب إعذار أو تجديد الترخيص (٣٠٠) ثمانين ألف ريال. ٥. يتميض المستمر الأسرى أن يكون مالك أو مشغل لآخذ الخطوط الملاحية مع مراعاة نظام الاستمارة الزيارات ذات العلاقة. جميع موانئ المملكة العربية السعودية عدلا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية نطاق التاريخ إجراءات إعذار الترخيص ١. تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية. ٢. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم. ٣. تحصيل الهيئة العامة ميناء (٣٠٠) ثمانين ألف ريال عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص. تحديد قيم ملاحية إعذار الترخيص ١. التزام كافة المتهالين والأطقم المعادرة من الهيئة العامة للموانئ وإجراءات الموانئ ٢. تحقيق نسبة السعودية بما لا يقل عن (٢١%). ٣. سداد نسبة الإعذارات الملاحية للموانئ والمناطق، خلال (١٠) يوم من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبة مالية. التعهدات ٥. الالتزام بتطبيق كافة المعلومات والبيانات في حال حدوث أي تغييرات جوهرية بالبيان ١. الالتزام بمسؤولية الكاملة وجميعها أو منشأه أو موظفه. اللائحة العامة للاتراخيص ٧ إبراز بيانات التوافق مع الهيئة لاستقبال الشكاوى والملاحظات عبر قنواتها الرسمية. ٨ الالتزام بمزاولة النشاط خلال فترة لا تزيد عن (٢٠) يوما من تاريخ إصدار أو تجديد الترخيص، تعير مدير تنفيذي من الموافق السعودي في مجال إدارة الوكالات البحرية خلال مدة صلاحية الترخيص. ١ إتخاذ التوضيح الخاص خلال (٥) أيام. ٢ إرفاق نموذج حسب جاهزية الملحقة وتوافقها مع بن (٥٠٠) ريال سعودي. ٣ إرفاق الترخيص. الالتزام بالضوابط العربية التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (نظام سداد). اللائحة العامة للتاجرين المواشي السفن البداية ١. رقم هوية المفوض/المدير والمتربص بالشحن للمنشأة. ٢. رقم السجل التجاري السابق المفوض مضاف فيه مسمى النشاط وفق رقم رنم ٣. التشغيل في هيئة التركية والترخيص ساري المفعول. ٤. دفع المقابل المالي لإصدار أو تجديد الترخيص (٠٠٠٠) عشرة ألف ريال. ٥. فيما يخص النشاط أي يكون مالك أو مشغل لأحد الخطوط الملاحجة مع مراعاة نظام الاستمارة الأجنبي والقرارات ذات العلاقة. نطاق الترخيص ١. تغييه بيانات الطلب عن طريق المنشأة الكرتونية. ٢. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم عند تقديم الطلب. ٣. تقوم الهيئة العامة للموانئ بتحديد مبلغ (٠٠٠٠) عشرة ألف ريال عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص. شروط ١. التزام بأنشطة المنشأة مراؤونة النشاط به غير قابل للزياء ومع غير مشروط ودون قيود بموجب (٠٠٠٠) عشرة ألف ريال سنويا للموافقة لمدة صلاحية الترخيص وللإشارة أشهر بعد انتهائه. صلاحية الترخيص (٣٦) شهرا التعهدات ١. الالتزام بكافة التعليمات والمواصفات العامة من الهيئة العامة للموانئ وإدارات الموانئ التي يعزم حملها. ٢. تخفيص نسبة السعودية بما لا تقل عن (٢٪). ٣. سداد رسوم كافة الامتيازات المالية للهيئة العامة للموانئ والموانئ خلال (١٠) يوم من تاريخ صدور أي مأذون أو مطالبات مالية. ٤. تقديم ختم على استمارة الترخيص وتطوير الأعمال فيما يخص جوهرة بالكان السعودية. ٥. الالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات فيما يخص جوهرة بالكان السعودية. ٦. الالتزام بضوابط كافة المعلومات والبيانات فيما يخص جوهرة بالكان السعودية. ٧. إبراز بيانات التواصل مع الهيئة الاستشارى والملاحطات عبر قنواتها الرسمية. ٨. الالتزام بمزاولة نشاط خلال فترة لا تزيد عن (٩) يوم من تاريخ إصدار أو تجديد الترخيص. ٩. تعيير مدير تنفيذى من الموانئ السعوديين في مجال إدارة الوكالات خلال مدة صلاحية الترخيص. الآلحة العامة للائرخ والتاريخ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥