القانوني

اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
214/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللائحة العامة للراخميس والتصاريح. توضح اللائحة والمتطلبات لممارسة النشاط محل الترخيص وأثر التصريح. الترخيص: موافقة تضطرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة نشاط أو التصريح. المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يصدر لهم ترخيص من الهيئة. المصرح لهم: هي الهيئة الموثقة من الهيئة للأشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية ممن تتطلب ضيافة عملهم شغل رخصة لمزاولة مهام عملهم. المقالة العالمية للتاريخ المقال العالمي: قيمة التي تحصلا من المرخص لهم أو المصرح لهم مقابل إصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح. ويفقه التأمين قد المسؤولية: هو عقد يمتفقاء شركة التأمين بضمان مرخص له أو المصرح له من الأضرار الناتجة عن وقوع أغريه بالمسؤولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥