اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح للمستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 214/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللائحة العامة للراخميس والتصاريح.
توضح اللائحة والمتطلبات لممارسة النشاط محل الترخيص وأثر التصريح.
الترخيص: موافقة تضطرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة نشاط أو التصريح.
المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يصدر لهم ترخيص من الهيئة.
المصرح لهم: هي الهيئة الموثقة من الهيئة للأشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية ممن تتطلب ضيافة
عملهم شغل رخصة لمزاولة مهام عملهم.
المقالة العالمية للتاريخ
المقال العالمي: قيمة التي تحصلا من المرخص لهم أو المصرح لهم مقابل إصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح.
ويفقه التأمين قد المسؤولية: هو عقد يمتفقاء شركة التأمين بضمان مرخص له أو المصرح له من الأضرار الناتجة عن وقوع أغريه بالمسؤولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد