القانوني

الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
223

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى أمين المجلس المهمات والمسؤوليات الآتية: 1- الإشراف على أعمال الأمانة، واتخاذ ما يلزم لتحسين سير العمل فيها. 2- متابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس واللجان، واتخاذ ما يلزم في شأنها. 3- الإشراف على العاملين في الأمانة، ويشمل ذلك -دون حصر- ما يأتي: أ- تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وبالانتداب. ب- الموافقة على التعيين للعمل في الأمانة، وعلى التكليف والإعارة والاستعارة، من الأمانة وإليها. ج- الموافقة على الترقيات. د- الموافقة على التدريب والابتعاث. ه- إيقاع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها نظاماً. على أن يُستكمل ما قد يلزم من إجراءات عند ممارسة أي من الصلاحيات المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة. 4- الصرف مما يخصص للأمانة من مخصصات مالية (برامج وبنود، ونحوها)، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها رئيس المجلس. 5- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها رئيس المجلس. 6- الإشراف على إعداد جداول الأعمال وتنسيقها، والإشراف على إعداد مشروعات محاضر اجتماعات المجلس واللجان، ومشروعات المخرجات التي يُنتهى إليها من توصيات وقرارات ونحوها، وتدقيقها، وتوثيقها. 7- الإشراف على إعداد التقارير الإحصائية لأعمال المجلس. 8- ما يكلفه به المجلس من مهمات أخرى. وللأمين أن يفوض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٢