الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 223
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى أمين المجلس المهمات والمسؤوليات الآتية:
1- الإشراف على أعمال الأمانة، واتخاذ ما يلزم لتحسين سير العمل فيها.
2- متابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس واللجان، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
3- الإشراف على العاملين في الأمانة، ويشمل ذلك -دون حصر- ما يأتي:
أ- تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وبالانتداب.
ب- الموافقة على التعيين للعمل في الأمانة، وعلى التكليف والإعارة والاستعارة، من الأمانة وإليها.
ج- الموافقة على الترقيات.
د- الموافقة على التدريب والابتعاث.
ه- إيقاع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها نظاماً.
على أن يُستكمل ما قد يلزم من إجراءات عند ممارسة أي من الصلاحيات المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.
4- الصرف مما يخصص للأمانة من مخصصات مالية (برامج وبنود، ونحوها)، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها رئيس المجلس.
5- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها رئيس المجلس.
6- الإشراف على إعداد جداول الأعمال وتنسيقها، والإشراف على إعداد مشروعات محاضر اجتماعات المجلس واللجان، ومشروعات المخرجات التي يُنتهى إليها من توصيات وقرارات ونحوها، وتدقيقها، وتوثيقها.
7- الإشراف على إعداد التقارير الإحصائية لأعمال المجلس.
8- ما يكلفه به المجلس من مهمات أخرى.
وللأمين أن يفوض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الأمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد