القانوني

الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
223

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-يُخصص للأمانة برنامج خاص للدراسات والأبحاث والاستشارات ونحوها؛ ضمن ميزانية ديوان مجلس الوزراء. 2- تشارك الأمانة فيما يخصها من مشروع الميزانية عند مناقشته مع وزارة المالية. 3- تشارك الأمانة في جميع اللجان ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية؛ المشكلة في ديوان مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٢