الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 223
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-يُخصص للأمانة برنامج خاص للدراسات والأبحاث والاستشارات ونحوها؛ ضمن ميزانية ديوان مجلس الوزراء.
2- تشارك الأمانة فيما يخصها من مشروع الميزانية عند مناقشته مع وزارة المالية.
3- تشارك الأمانة في جميع اللجان ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية؛ المشكلة في ديوان مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد