القانوني

الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
223

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الأمانة بالقدر اللازم من الاستقلال الإداري بما يمكنها من أداء مهماتها بكفاية وفاعلية وذلك دون إخلال بالصلاحيات الإدارية المقررة نظاماً، وتتولى الأعمال التي من شأنها تحسين سير العمل فيها، ودعم صنع القرار؛ ولها في سبيل تحقيق ذلك -دون حصر- القيام بما يأتي: 1- إدارة المعاملات الواردة إلى المجلس، واتخاذ ما يلزم في شأنها. 2- التحضير لأعمال المجلس واللجان، بما في ذلك إعداد جداول الأعمال وتنسيقها، وإعداد مشروعات محاضر المجلس واللجان، ومشروعات المخرجات التي يُنتهي إليها من توصيات وقرارات ونحوها، وتدقيقها، وتوثيقها، وتوفير ما يلزم لذلك من ممكنات وخدمات مساندة فنية وإدارية وتقنية وغيرها. 3- تقييم العمل الإداري واتخاذ ما يلزم لتحسينه. 4- إنشاء قاعدة بيانات لكل ما يصدر عن المجلس واللجان، وإصدار تقارير إحصائية -دورية-لأعمال المجلس واللجان.5- ما يكلفها به المجلس من مهمات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٢