القانوني

الترتيبات التنظيمية لأمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
223

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُلغي هذه الترتيبات التنظيمية كل ما يتعارض معها من أحكام، ويُعمل بها من تاريخ الموافقة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٢