لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2290
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النظام السياحة
اللائحة: لائحة خدمات السفر والسياحة.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات السياحية وتنظيمها، وتشمل الرحلات والسياحة ويبع تذاكر السفر من الشركات المعتمدة، وتقديم خدمات إحضار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الصعائف وجحو ذلك.
الترخيص: وتمنحه الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة.
المرخص له: كل شخص دات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة وفقا للأنظمة.
مكتب خدمات السفر والسياحة: مكان الذي يراول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواء كان مبنى أو موقعا إلكترونيا.
المكتب الرئيسي: مكتب السفر والسياحة الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي للمرخص له.
المكتب الفرعي: مكتب خدمات السفر والسياحة الذي يتبع إداريا وتنظيما للمكتب الرئيسي.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.
مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومملوكة لفرص مصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للساحات مقابل أجر.
الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.
الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية (أو موقع) تمارس الأنشطة السياحية أو تستهدفها فيه أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المبادسة (السياحية) من النظام.
البرنامج السياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم إعدادها أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل مقدم خدمات السفر والسياحة بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة، ويكون معتمد من الوزارة.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يغرض السياحة من أجل طلب عن ليلة خارج مكان إقامته بمصورة طبقا لأحكام، أو ليلة خارج مكان إقامته بمصورة طبقا لأحكام، أو ليلة خارج مكان إقامته بمصورة طبقا لأحكام، أو ليلة خارج مكان إقامته بمصورة طبقا لأحكام.
مستند الحجز: العقد الذي يبرمه له مع طالب الخدمة لتفيد خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص لها.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتهديد الإجراءات المقبلة للأنشطة المكملة والتمثيلية والمختصة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التخييط، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط - بمختلف أنواعها. التي تحصلت عليه الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد