القانوني

لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2290

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط عند التقديم الترخيص من الوزارة، توفير الآتي: ١. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب. ٢. ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة - يحسب الأحوال- ويقتني بتوثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة الإلكترونية فقط للغات الواردة في الفقرات (٣.٢) من المادة (الرابعة). ٣. البيانات الرسمية لمقدم الطلب، ومكتب الخدمات السفر والسياحة، ومن يمثله في التعاملات مع الوزارة إن وجد. ٤. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية - إن وجدت. ٥. تقديم ضمان مالي وفق المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩