القانوني

لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2290

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ممارسة نشاط السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهاه، أو إغلاقه، أو خلال فترة تعليقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩