لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2290
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة نشاط السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهاه، أو إغلاقه، أو خلال فترة تعليقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد