لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2290
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون فئة ترحيض نشاط السفر والسياحة وفقا للآتي:
١. فئة (حجز وحدات الضيافة): ويقتصر على تقديم خدمات تسويق حجوزات وحدات الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص وإدارتها.
٢. فئة (تنظيم الرحلات السياحية): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية:
أ- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.
ب- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
ج- ترتيب الخدمات الإشرافية السياحي.
د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسياح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، وخدموها.
ه- ترتيب خدمات التأمين للسياح.
و- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والمطاعم، وغيرها.
ز- ترتيب وتسوق الخدمات التعليمية أو العلاجية خارج المملكة، بحسب اعتماد الجهات المختصة.
ط- إعداد البرامج السياحي بجميع أنواعه لمن هم في المملكة، وتسويقه وتنفيذه.
3 فئة (وكالة السفر والسياحة): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية:
أ - بيع تذاكر السفر إلى داخل المملكة أو خارجها عبر وسائط النقل نيابة عن شركات النقل، ويشمل ذلك بيع الخدمات المرتبطة بها.
ب - ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
ج - ترتيب خدمات التأمين للسائح.
د - تسويق البرامج السياحي.
ه - ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة.
و - ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها.
4 فئة (خدمات سفر وسياحة عام): يقتصر على تقديم الخدمات الآتية:
أ - جميع الخدمات المشاة إليها في الفئات الواردة في الفقرات
ب - تسويق الوجهات السياحية.
ج - ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.
د - إعداد البرامج السياحي بجميع أنواعه للراغبين في القدوم إلى المملكة، وتسويقه وتنفيذه.
ه - ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والجوي) المستأجرة، بمختلف أحجامها، وسعة مقاعدها، والتنسيق مع وسائط النقل.
الفصل الثاني: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد