القانوني

لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2290

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون فئة ترحيض نشاط السفر والسياحة وفقا للآتي: ١. فئة (حجز وحدات الضيافة): ويقتصر على تقديم خدمات تسويق حجوزات وحدات الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص وإدارتها. ٢. فئة (تنظيم الرحلات السياحية): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية: أ- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي. ب- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي. ج- ترتيب الخدمات الإشرافية السياحي. د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسياح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، وخدموها. ه- ترتيب خدمات التأمين للسياح. و- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والمطاعم، وغيرها. ز- ترتيب وتسوق الخدمات التعليمية أو العلاجية خارج المملكة، بحسب اعتماد الجهات المختصة. ط- إعداد البرامج السياحي بجميع أنواعه لمن هم في المملكة، وتسويقه وتنفيذه. 3 فئة (وكالة السفر والسياحة): ويقتصر على تقديم الخدمات الآتية: أ - بيع تذاكر السفر إلى داخل المملكة أو خارجها عبر وسائط النقل نيابة عن شركات النقل، ويشمل ذلك بيع الخدمات المرتبطة بها. ب - ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي. ج - ترتيب خدمات التأمين للسائح. د - تسويق البرامج السياحي. ه - ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة. و - ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها. 4 فئة (خدمات سفر وسياحة عام): يقتصر على تقديم الخدمات الآتية: أ - جميع الخدمات المشاة إليها في الفئات الواردة في الفقرات ب - تسويق الوجهات السياحية. ج - ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة. د - إعداد البرامج السياحي بجميع أنواعه للراغبين في القدوم إلى المملكة، وتسويقه وتنفيذه. ه - ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والجوي) المستأجرة، بمختلف أحجامها، وسعة مقاعدها، والتنسيق مع وسائط النقل. الفصل الثاني: الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩