القانوني

لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2290

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على ترخيص لكل مكتب فرعي، ويكون بفئة المكتب الرئيسي نفسه، ويستثنى طلب الترخيص للمكتب الفرعي من الشرط الوارد في الفقرة (5) من المادة (خامسة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩