لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2290
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص لكل مكتب فرعي، ويكون بفئة المكتب الرئيسي نفسه، ويستثنى طلب الترخيص للمكتب الفرعي من الشرط الوارد في الفقرة (5) من المادة (خامسة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد