لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2290
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 على المرخص له - في حال رغبته بتجديد الترخيص، التقدم للوزارة خلال (60) يوما قبل انتهائه، مع توفير الإشتراطات للتجديد حسب الآتي:
أ - التعهد بتوفر الإشتراطات المحددة في المادة (خامسة) من اللائحة.
ب - سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المرفق بهذه اللائحة.
2 بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.
الفصل الثاني: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد