لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2290
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. إن وجد - قبل القيام بأي من الآتي:
١. إغلاق مكتب خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت، على أن يبلغ المكتب كل من تأجر بهذا الإعلان، وإنهاء جميع الإلتزامات القائمة خلال فترة قبل الإغلاق.
٢. إغلاق مكتب خدمات السفر والسياحة بشكل دائم وطلب الإغلاق الترخيص، على أن يبلغ المكتب كل من تأجر بهذا الإعلان، وإنهاء جميع الإلتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق.
٣. تغيير موقع مكتب خدمات السفر والسياحة.
٤. إلغاء السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية، أو الولاعة.
٥. تمكين غيره من استخدام الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر جميع شروط السنقل له الترخيص المحددة في اللائحة، وأن تكون المدة الممنوحة لسبيران الترخيص لا تقل عن (60) يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد