القانوني

لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2290

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالتنريض، أو الوهبة السياحية المستهدفة بالتنريض. 2. حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المفقودة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين. 3. أي اعتبار آخر يعتمد يقار من الوزير. الفصل الرابع الضمانات المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩