لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2290
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالتنريض، أو الوهبة السياحية المستهدفة بالتنريض.
2. حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المفقودة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين.
3. أي اعتبار آخر يعتمد يقار من الوزير.
الفصل الرابع
الضمانات المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد