القانوني

لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2290

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يلتزم المرخص له - لضمان كفاية العاملين في مكتب خدمات السفر والسياحة - بالآتي: أ- أن يكون المدير (مالم يكن مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يمتنع بالصلاحيات اللازمة والتسجيل، ومن تتوفر فيه الشهادات والمؤهلات الآتية: - مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس، مع خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال الخدمات السياحية. ٢. يجب أن يكون العاملون من رؤساء الأقسام، والموظفين، والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر من الموظفين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. ٣. تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها - خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر، في حال الحذف أو الإضافة يحسب ما يطرأ من تغييرات. ٤. مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناء على النسب بين الوزارة والجهات المختصة، في شأن ضوابط العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين. الفصل السادس أحكام عامة وزارة السياحة Ministry of Tourism الفصل السادس: أحكام عامة ١ يقطع ممارس نشاط خدمات السفر والسياحة لأعمال التفتيش وفقا للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض. ٢ تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (٥) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩