القانوني

لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2290

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالأطمة ذات الصلة، للوزارة بشركات أو جهات فنية متخصصة لرفع بعض المهام المطلوبة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لخدمها الكوايد القنية المحددة الخبرة في مجال المهام الموكلة المسندة إليها بناء على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقا لأحكام النظام ولوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩