لائحة خدمات السفر والسياحة لعام 1444هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2290
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالأطمة ذات الصلة، للوزارة بشركات أو جهات فنية متخصصة لرفع بعض المهام المطلوبة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لخدمها الكوايد القنية المحددة الخبرة في مجال المهام الموكلة المسندة إليها بناء على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقا لأحكام النظام ولوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد