القانوني

Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تخصص أماكن الدار لضبط بلاغ الحدث المدعى وتسميع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف وبشعر فيها بالراحة والطمأنينة. ٢ - إذا كان الحدث لا يحمل ما يشبه هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينبغه وتحت مسؤولية ونبذور من الوزارة، أو بما يمنع الحلول والانفراد به. المملكة العربية السعودية المعهد الملكي للبحوث - مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يضبط بلاغ الحديث المذيع وتسمع شهادته بشكل مفصل ومما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلا، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١٦