Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - عند القبض على الحديث؛ يبلغ ويلى أمره أو من يقوم مقامه فورا بالوسائل المناخية، ثم يتمقبض تدوين فيه جميع البيانات اللازمة.
٢ - يودع رجل الضبط الحديث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحديث ما يلحق الجلوة أو الانفراد به.
٣ - في غير حالة التلبس، على رجل الضبط على الحديث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض أو خوجه، ويعد محظرا بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
٤ - يحال ملف الحديث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.
٥ - يحضر استخدام القيد والأغلال عند القبض على الحديث، إلا عند مقاومته.
٦ - يجب عند القبض على الحديث، أو ينقل الحديث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:
أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.
ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو عام في المرحلة الاستدلال والتحقيق والإحاكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد