القانوني

Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - عند القبض على الحديث؛ يبلغ ويلى أمره أو من يقوم مقامه فورا بالوسائل المناخية، ثم يتمقبض تدوين فيه جميع البيانات اللازمة. ٢ - يودع رجل الضبط الحديث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحديث ما يلحق الجلوة أو الانفراد به. ٣ - في غير حالة التلبس، على رجل الضبط على الحديث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض أو خوجه، ويعد محظرا بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم. ٤ - يحال ملف الحديث فور القبض عليه إلى النيابة العامة. ٥ - يحضر استخدام القيد والأغلال عند القبض على الحديث، إلا عند مقاومته. ٦ - يجب عند القبض على الحديث، أو ينقل الحديث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي: أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه. ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو عام في المرحلة الاستدلال والتحقيق والإحاكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١٦