القانوني

Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفقا للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحديث المودع في الدار جهول الهوية فيكون التبليغ صحيحا إذا بلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للعلوم Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١٦