القانوني

Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يتوافر لدى الجهات الضبط أي وثيقة يمتد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورا إلى الجهة الطبية المختصة لتحديد سنه بصفة عاجلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١٦