Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي:
1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.
2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد