Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقاً لما يأتي:
1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.
2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد