القانوني

Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقاً لما يأتي: 1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى. 2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٨