Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تسليم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى للمذكورين في المادة (الثامنة) من النظام وفقاً للآتي:
1 - بالنسبة إلى من يعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو في المرتبة الممتازة، عند انتهاء مدة خدمته النظامية في دورته الأولى، أو عند إعفائه.
2- بالنسبة إلى من يعين في مرتبة تعادل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، خلال مدة خدمته النظامية أو عند إنهائها.
3 - بالنسبة إلى من يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج، بعد انتهاء تمثيله.
4 - بالنسبة إلى من يعين عضواً في مجلس الشورى، عند انتهاء عضويته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد