القانوني

Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تسليم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى للمذكورين في المادة (الثامنة) من النظام وفقاً للآتي: 1 - بالنسبة إلى من يعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو في المرتبة الممتازة، عند انتهاء مدة خدمته النظامية في دورته الأولى، أو عند إعفائه. 2- بالنسبة إلى من يعين في مرتبة تعادل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، خلال مدة خدمته النظامية أو عند إنهائها. 3 - بالنسبة إلى من يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج، بعد انتهاء تمثيله. 4 - بالنسبة إلى من يعين عضواً في مجلس الشورى، عند انتهاء عضويته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٨