القانوني

Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية - كل فيما يخصه - بالرفع إلى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، لاستكمال الإجراءات النظامية الواردة في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٨