Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتم الترشيح لمنح الأوسمة وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة أو الجهاز الحكومي من أربعة أعضاء على الأقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد