القانوني

Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المراسم الملكية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام للإعلان عن الأشخاص الممنوحين الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني في كل عام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٨