Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، موضحاً فيه العمل الاستثنائي المميز الموجب للمنح وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام والسيرة الذاتية للمرشح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد